للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول (أيُهم أكثرُ أخذا للقران؟) فإذا أُشير إلى واحد قدمهُ في اللحد وقال: (أنا شهيد على هؤلاء) وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ومن جرح في المعترك وحُمل وبه رمق ثم مات غُسل وصلي عليه قولا واحدا ومن غل أو قتل نفسه لم يُصل الإمام عليه.

ومن قُتل في حد أو قود غُسل وصلي عليه.

ومن قتله اللصوص في المعترك لم يغسل ولم يُصل عليه في إحدى الروايتين ومن مات شهيدا بغير قتل غُسل وصلي عليه ولا أعلم عنه فيه خلافا.

والمشيُ أما الجنازة والراكب خلفها كذلك جاءت السُّنة فروى سالم عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم يمشون أمام الجنازة.

ويُجعل الميتُ على النعش مستلقيا ويُحمل ويُدفن في قبره على جنبه المين مستقبل القبله في لحده ويُنصب اللبن عليه وقد روي عنه رواية أخرى: أنه يُستحب القصب مكان اللبن.

ويكره البناء على القبور وتجصيصها ولا يُدخل القبر آجرا ولاجصا ولا شيئا مستهُ النارُ ولايُخرق الكفنُ في القبر وتُحلُ العُقدُ حلا وتُسنمُ القبور ولا تسطح كما جاء الحديث.

واللحد للمسلمين والشق لغيرهم كذلك وري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

<<  <   >  >>