ولا يلبس السراويل والتُبان إلا أن يعدم المئزر فيلبس السروايل ويفتدي ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب فإن لم يفعل فعليه دم ويتقلد بالسيف عند الضرورة فأما لغير ضرورة فلا.
ولا يشم الريحان في إحدى الروايتين لأنه من الطيب وإن فعل افتدى والروية الأخرى: ليس الريحان من الطيب فله شمه ولا فدية عليه.
وله أن يأكل الأترج والتفاح والموز والطيخ ومافي معنى ذلك ولا بأس بنبات الأرض مما لا يتخذ طيبا.
ولا يظلل على رأسه في إحدى الروايتين فإن فعل افتدى لما روي عن عبدالله بن عمر قال أضح لمن أحرمت له والرواية الأخرى: له ذلك ولا فدية عليه لما رواه زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره به من الحر حتى رمى الجمرة.
والتمتع عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه أفضل من القران والإفراد هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فمن قرن بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد كالمفرد سواء غير أنه يقول في تلبيته لبيط بعمرة وحجة تمامها عليك بعد أن ينوي القران وعليه دم شاة وإن تمتع بالعمرة إلى الحج بدأ فأحرم بعمرة في شهور الحج وحل منها في شهور الحج بالطواف والسعي ثم قصر من شعره وقد حل من عمرته ثم لا يخرج من مكة إلى مايقصر في مثله الصلاة.