للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينشئ الحجة من عامه وهو متمتع عليه دمُ المتعة إن وجد وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

فإن دخل في الصوم عند عدم الهدي ثم وجد هديا لم يلزمه الخروج من الصوم ومضى فيه وأجزأه ولو سها عن الهدي إلى أن وصل بلده لزمه إنفاذ هدي ينحر بالحرم لايجزئه غير ذلك.

ومن أحرم بعمرة في غير شهور الحج وأحل منها في شهور الحج أو في غير شهور الحج فليس بمتمتع وإن حج ن عامه لأن العمرة عند صاحبنا في الشهر الذي يهل بها فيه لافي الشهر الذي يحل منها فيه.

وشهور الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

ومن اعتمر في شهور الحج وحل من عمرته في شهور الحج ثم خرج من مكة إلى ماتُقصر في مثله الصلاة قبل إهلاله بالحج لم يكن متمتعا وإن حج من عامه ذلك.

ومن أدخل الحج على العمرة قبل أن حيل من العمرة صار قارنا ولا يجوز إدخال العمرة على الحج.

ولا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام ولا لمن منزله دون القصر إلى مكة لقوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) البقرة ١٩٦)

وعمرة القران لاتجزئ عن العمرة الواجبة في إحدى الروايتين وتجزئ عنها في الأخرى وعمرة التمتع تجزئ عن العمرة الواجبة قولا واحدا.

ومن أراد العمرة من غير المتمتعين وكان قد أتى بالعمرة الواجبة فليخرج إلى أقرب الحل إلى مسجد عائشة رضي الله عنها فيحرم بالعمرة من التنعيم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة فميقاته لحجة وعمرته الواجبه من دويرة أهله

<<  <   >  >>