ومن جيء به إلى عرفة مغمى عليه فأفاق بها ساعة من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فقد أدرك الحج فإن لم يُفق حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج.
ومن وقف بعرفة قبل الزوال ونفر منها قبل الزوال أجزأته الحجة وعليه دم شاة لأن يوم عرفة بأسره زمان للوقوف كليلة المزدلفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ومن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج)) وروي (فقد تم حجة) ولم يخص وقتا من النهار كما لم يخص وقتا من الليل
والنيابة في الحج تجوز عمن مات بعد وجوب فعل الحج عليه ولم يحج وذلك مقدم على الوصية والميراث من صلب المال وعمن عجز عن الحج ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو كان لايستمسك على الراحلة وليحج عنه من الموضع الذي وجب عليه فيه فإن عوفي وأمكنه الحج بعد ذلك بنفسه لم يلزمه إلا أن يشاء وقد أجزأه حج الغير عنه.
ولا يحج عن الغير إلا من كان حج عن نفسه حجة الفرض وفي الإجارة على الحج روايتان كره أحمد رضي الله عنه في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره قال إلا أن يكون متبرعا بالحج عن أبيع أو عن أخيه أو عن أمه وأجاز ذلك في موضع أخر فقال وإذا فا حُجُوا عن بألف صُرف جميعُها في الحج إذا حملها الثُلُثُ فإن قال حجُوا عني حجة بألف أتوا بحجة فما فضل من الألف فللورثة ولو قال لفلان الأف يحج بها عني دفع إليه الألف فما فضل منه بعد أداء الحج فللذي حج قال ولو دفع إلى رجل مالا وقال حج عني بهذا حجة ومافضل منه فلك لم يكن للمدفوع إليه أن يبتاع بذلك المال متاعا للتجارة ومتى فعل ذلك كان مخالفا إنما أمر أن يحج به وما فضل منه فله ولم