ومن أراد إبدال بدنته بأجود منها جاز له ذلك وم ضلت بدنته بعد إيجابها فأبدلها ثم وجدها ذبحها جميعا وله أن يركب البدنه ولا ينهكها بالركوب.
وإذا أعتق العبد بعرفة وليس بمحرم أحرم مكانه وأجزأته الحجة عن حجة الفرض قولا واحدا وإن كان محرما حين أعتق أجزأته أيضا في الأظهر من قوله وكذلك الذي يسلم بعرفة والصبي يبلغ بها والمجنون يفيق فإن دخل ذمي مكة لتجارة فأسلم بها فليخرج إلى الميقات فيحرم بالحج إلا أن يضيق الوقت عليه ويخشى فوات الحج فيحرم من موضعه وهل عليه دم إذا أحرم من مكة أم لا؟ على روايتين وقد روي عنه رواية أخرى في الذمي يسلم بمكة أنه يحرم منها.
ولا يلزمه الخروج إلى الميقات فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم يريد الحج فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم فإن خشي فوات الحج أحرم من مكة وكان عليه دم قولا واحدا.
وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة الفرض بعد البلوغ ويتجنب إذا حج ما يتجنب الكبير ومالا يستطيع فعله من مناسك الحج يُفعل عنه.
وكذلك العبد إذا حج ثم أعتق لزمه حجة الفرض بعد العتق كذلك ورى العمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما صبي حج ولم يبلغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه حجة أخرى)) فإن أتي العبد في حجه بما يوجب الدم فكفارته الصيام فإن أذن له السيد أن يخرج الدم في الكفارة ففعل أجزأه كما كان له أن يتسرى بإذن السيد.