خاص لمن أمر به لا أقول به ولا نعرف هذا الرجل (يعني الحاث بن بلال) ولم يروه إلا الدراوردي وهذه الأحاديث أحب إلى وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج حتى نزلنا سرفا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ((من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل) فذكر الحديث
ولا يستحب لأحد أن يحرم بنية الفسخ فإما من أحرم بالحج بنية المضي فيه ثم بدا له أن يفسخ رغبة في الجمع بين النسكين في عامه على طريق التمتع جاز.
ولو مس المحرم طيبا ولبس ثيابه ولبس الخفين وحلق شعره وأتى بذلك كله في مكان واحد لزمه كفارة واحدة وقيل عنه: كفارتان إلا أن يفرق ذلك فيلزمه بكل فعل كفارة قولا واحدا.
ولا يأكل الحاج م دم جزاء الصيد ولا من دم الكفارة ولا من دم النذر ويأكل مما سوى ذلك قد أكل أزواج رسول لله صلى الله عليه وسلم من دم المتعة.
ودم التطوع إن عطب دون محلة نحره مكانه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته منه ولا بدل عليه فيه ودم الواجب إذا عطب دون محله أبدله وكان له أكله وبيعة إن شاء وإذا ذبح الدم الواجب ثم سرق فقد أجزأه لأنه بالذبح قد فعل مالزمه.
وتشعر البدن والبقر في أسمنتها من الجانب الأيمن وتقلد الغنم بعلاقة