ولو جامع ثم أصاب صيدا فسد حجه وكان عليه بدنة وعليه جزاءُ الصيد فإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف طواف الإفاضة كان حجُه تاما صحيحا وعليه دمُ شاة وعليها أيضا إن كانت طاوعته ويخرجان إلى التنعيم فيُحرمان بعُمرة ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان.
ومن وطئ في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين الصفا والمروة أفسد العمرة وعليه دم شاة للفساد وعمرة مكانها وإن وطئ فيها بعد السعي قبل الحلاق أساء والعمرة صحيحة وعليه دم.
ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح في الحالين باطل وقد روي رواية أخرى أن المحرم إذا زوج غيره لم يفسخ عقده فأما عقده النكاح لنفسه فلا يصح قولا واحدا وهل له (أن) يراجع في حال الإحرام أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى.
ومن أفرد الحج ولم يسق هديا فأحب أن يفسخ الحج ويجعله عمرة ويحج من عامه ويصير متمتعا جاز له ذلك وعليه دم التمتع فإن كان ساق هديا لم يجز الفسخ وأقام على إحرامه إلى أن يأتي بالحج وينحر الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبيحة رابعة من العشر فأمر من كان أهل قارناأو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يحل ثم أخبر عن نفسه بالسبب المانع من الفسخ فقال ((إني سقت الهدي ولو ذلك لحللت كما حللتم)) فلا زال كذلك حتى أحل من الحج وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة قال أحمد رضي الله عنه أنا أرى فسخ الحج يُروى عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: أبن عباس وجابر والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأسماء قال وحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج أنه