للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ولا يقدم حجة الفرض فإن فعل لم يجزه.

ومن أهل بحجة وعمرة وفاته الحج أجزأه دم واحد قال ومن أهل فقال لبيك بحجتين كان حجة واحدة ولو نوى الحج فلبى بعمرة غالطا كان حجا وإن نوى العمرة فلبى بالحج غالطان كان معتمرا ومن أجر نفسه للخدمة وحج أجزأته عن حجة الفرض ومن أهل بالحج قبل شهور الحج أحببنا أن يجعلها عمرة فإذا حل منها أنشأ الحج فإن لم يفعل وأقام على إحرامه بما أهل به إلى أن يأتي بالحج أجزأه وقد تحمل مشقة.

ومن جاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه فإن أحرم ولم يرجع إلى الميقات أو رجع بعدما أحرم فعليه دم.

ولا بأس أن يحجم المحرم غيرها ولا شيء عليه وله أن يتداوى بالدواء الذي لا طيب فيه عند الحاجة إليه.

ومن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين وكذلك لو نذر أن يسعى على أربع لزمه سعيان.

ومن طاف غير طاهر لم يجزه.

ومن وطئ مابين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة فسد حجهما وعلى كال واحد منهما بدنة والحج (من) قابل إن كانت طاوعته وإن كان أكرهها كفر عنها وأحجها (من) قابل من ماله وفرق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي وقيل عنه: تجزئهما بدنة واحدة طاوعته أم أكرهها ولو باشرها كان عليه دم شاة وكذلك لو قبلها لزمه دم شاة فإن وطئها دون الفرج فإنزل فعليه بدنة قولا واحدا وفي فساد حجة روايتان ولو وطئ زوجة أو زوجات مرة أو مرارا لم يلزمه إلا كفارة واحدة مالم يكفَّر.

<<  <   >  >>