وما خرج من المكلي والموزون مأكولا وغير مأكول فلا ربا فيه وبيعُ بعضة ببعض من جنسه ومن غير جنسه متساويا ومتفاضلا نقدا جائز ولا يجوز نسيئة. وقد روي عنه رواية أخرى أن ماكان مطعوما لم يجز التفاضل فيه من جنسه. والأول عنه أصحُ عنه أصحُ وأظهر.
والبُرُ والشعير جنسان والزبيب كله جنس واحد وإن اختلف أنواعه والتمور كلها جنس واحد والقطاني أجناس مختلفة واختلف قوله في لحوم الأزواج الثمانية من الأنعام هل هي جنس واحد أو أجناس مختلفة؟ على روايتين قال في إحداهما إن لم البقر والغنم جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ولا نسيئة وقال في الرواية الأخرى إنها أجناس مختلفة ولا بأس ببيع رطل لحم غنم برطلين لحم بقر وكذلك رطل لحم بقر برطلين لحم جزور يدا بيد. ولا يجوز نسيئة والخلاف عنه في لحوم الوحش من الظباء والأيل كالخلاف في لحوم الأنعام.
فأما الطير فصنف واحد والسمك صنف واحد وشحوم ذلك كلحمه وما تولد من ألبان ذلك فحكمه كحكم لحمه إذا قلنا إن اللحوم أجناس وكذلك الشحوم وإذا قلنا: اللحوم جنس واحد فكذلك الألبان والشحوم ولا خلاف عنه أن لحم السمك والطير جنسان.
قال ولا تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم من غير بأس ومنع من إنفاق الورق المغشوش حتى يُصفى وكره كسر الدراهم الصحاح والدنانير إلا أن يكون فيه غش فلا يجوز إنفاقها حتى تُسبك وتصفى من الغش.
ولا يجوز أن يبيع عشرة دراهم مكسرة بثمانية دراهم صحاحا وفلسين فإن خبيث وإن باعها بذهب نقدا كان جائزا.
قال ولا يجوز أن يبيع ألف درهم صحاحا بألف درهم ومئة درهم مكسرة.