للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثوب وكذلك لايجوز أن يبيع ألف درهم صحاحا ودينارا بألف درهم ومئة درهم مكسرة ولا بأس أن يبيع من دينار بعضه بورق ويكون شريكا فيه قال ولو باعه دينارا ونصفا فدفع إليه دينارين ووكله في بيع الزيادة له جاز قال ولو باع من رجل دينارا بدراهم نقدا (جاز) ولا يجوز نسيئة.

وما اختلف أجناسه من ذلك جاز بيع بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة وقد روى ابن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والملح بالتمر بالملح كيف شئتم يدا بيد)).

وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الربا في النسيئة) وذلك محمول على التفاضل في الجنسين المختلفين إلى أجل بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالورق ربا إلاهاء والبر بالشعير ربا إلاهاء وهاء)) وكأن في هذا الخبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ((إنما الربا في النسيئة)) أن لا يتفارقا حتى يتقابضا لئلا يدخل النساء فيحصل الربا.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمالك بن أوس بن الحدثان وقد صارف

<<  <   >  >>