رجلا لا تفارقه حتى تعطيه ورقه أو ترد عليه ذهبه وهو راوي ((هاء وهاء)) فدلت هذه الأحاديث على أن الربا من وجهين أحدهما في النقد بالزيادة في الكيل والوزن من الجنس الواحد والآخر في النساء بزيادة الأجل في الجنس الواحد والجنسين المختلفين.
وقد يدخل الربا في غير ما سمي بدليل حديث يحيى بن سعيد القطان عن صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث عن عمار: أنه قال في هذا: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء إلا ماكيل أو وزن.
قال أحمد رحمه الله: فهذا حديث جامع جعل عمار الربا في جميع ما يكال ويوزن مما يؤكل ومما لا يؤكل كالحديد والنحاس وما في معنى ذلك قال أحمد فلا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكين لأن النحاس بالحديد بمنزلة الذهب والفضة وأصله الوزن.
ولو باعه عينا بورق أو ورقا بعين وأحد النقدين حاضر ثم لم يفترقا من المجلس حتى تقابضا جاز ذلك وكذلك في المكيلات لم يجُز أن يشتري بالدراهم منه ذهبا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبا قال لا ضمان على الناقد فيما يخطئ فيه من النقد ومتى وجد المتصارفان أو أحدهما بعد التفرق في أحد النقدين زيوفا فعلى روايتين إحداهما يبطل الصرف كله والرواية الأخرى له البدل والصرف صحيح وقد قيل عنه: إنه لابدل له والصرف صحيح. \ومتى اشترى طعاما كيلا معلوما لم يجز له بيعه قبل أن يستوفيه كيلا قولا واحدا فإن ابتاعه جزافا مع جهالتهما بكيله فهل للمشتري بيعه قبل قبضه أم لا؟ على روايتين أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى.