ولا يجوز (بيع) التمر بالرطب ولا بأس ببيع الرطب بالرطب مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز نسيئة.
والنسيئة في الصرف هي الربا اختلفت الجناس أم اتفقت.
قال ولا يباع اللحم بالحيوان.
ولا ربا في الفواكه كلها كالبطيخ والباذنجان والقثاء والخيار والكمثرى والسفرجل والرمان ويجوز بيع بعضه ببعض من جنسه ومن غير جنسه متساويا ومتفاضلا يدا بيدا ولا يجوز نسيئة وهذا هو الصحيح من قوله وعليه العمل عندي وعلى الرواية التي يجعل فيها عله الربا الطعم فلا يجوز ذلك.
وبيع الحيوان بالحيوان نقدا جائز متفاضلا ومتساويا لحديث حمار بن سلمه عن ثابت عن أنس بن مالك قال قيل يارسول الله إن قد وقع في سهم دحيه الكلبي جارية جميلة فابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ولا نسيئة لحديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا بأس ببيع ثوب قطن بثوبي كتان نقدا.
قال ولو قال بعتك هذه المئة شاة بمئة شاة بغير عينها لم يجز فإن قال بعتك هذه المئة شاة بهذه المئة شاة إلا هذه الشاة جاز.
قال ولو باعه بعيرا ببعيرين وعشرة دراهم والحيوان نقدا والدراهم إلى أجل جاز فإن باعه بعيرا ببعيرين وعشرة دراهم والدراهم نقدا والحيوان نسيئة لم يجز وكذلك لو باعه عرضا بعرض وفضل دراهم العرض نقدا والدراهم إلى أجل جاز.