قال: ولا يباع الزيت متفاضلا ولا الزيت بالزيتون متفاضلا ولا يباع اللبن بالزبد متفاضلا ولا الزبد بالسمن متفاضلا في الصحيح من المذهب وكذلك لا يباع المصل بالزبد ولا بالجبن متفاضلا.
وكره بيع التمر بالنوى متفاضلا في موضع وأجازه في موضع أخر نقدا وبهذا أقول.
واختلف قوله في بيع خل العنب بخل التمر متفاضلا على روايتين أجاز ذلك في أحداهما نقدا ومنع منه في الأخرى إلا مثلا بمثل يدا بيد.
واختلف قوله في المتصارفين هل لهما خيار المجلس بعد البيع والتقابض قبل التفرق أم لا؟ على روايتين أثبته لهما في أحداهما ولم يثبته في الأخرى.
ولا بأس باقتضاء أحد النقدين من الآخر الذهب من الورق والورق من الذهب بسعر يومهما ولا يفترقان وبينهما شيء من الثمن.
ولا يجوز بيع الدواة المحلاة ولا السيف المحلا والقلادة والمنطقة والمراكب بلا وزن وما في معنى ذلك بجنس ماعليها حتى تُخلص الحلية منها وتوزن فإن فعلا فالبيع باطل قولا واحدا لحديث فضالة بن عبيد قال بعت عام خيبر قلادة فيها خرز وذهب بسبعة دنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا حتى تميز بينه وبينه)) قال الرجل يارسول الله إنما أردت الخرز فقال ((لا حتى تميز بينهما)) قال فرده حتى ميز بينهما وفي بيع ذلك بغير جنس ماعليه خلاف عنه والأظهر من قوله أن ذلك لا يجوز مثل أن يبيعه بورق وهو محلى بذهب قال لأنه لو استحق وقد استهلك لم يدر بم يرجع على صاحبه.