ولو دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه, فصبغه أسود, فقال رب الثوب: أمرتُك أن تصبغه أحمر. وقال الصباغ: بل أمرتني أن أصبغه أسود. أو دفعه إلى خياط فقطعه قميص امرأة, فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه ثوب رجل. فقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قميص امرأة. أو قطعه قباء, وقال: بهذا أمرتني, وقال رب الثوب: بل أمرتك أن تقطعه قميصا. فقد اختلف قوله هاهنا, فروي عنه: إذا لم يكن الرجل ممن يلبس الأقبية ولا السواد, فالقول قوله: وعله الصابغ ضمان ما أفسد, وغرم ما نقص الثوب بالقطع. وروي عنه رواية أخرى أنه قال: القول قول المدفوع إليه مع يمينه عند عدم بينة رب الثوب على ما يدعيه.
ولو اختلف رب الدار والمستأجر في قدر الأجرة؟ فقال رب الدار: أجرتكها بعشرين في كل شهر. وقال المستأجر: استأجرتها بعشرة دراهم في كل شهر. كان القول قول مالك الدار مع يمينه عند عدم بينة المستأجر.
والإجارة لا تنفسخ بالموت ولا بالبيع. فإن علم المشتري بالإجارة فليس له التصرف في المنافع إلا بعد انقضاء مدة الإجارة. وإن لم يعلم بالإجارة كان ذلك عيبا, والمشتري بالخيار, إن شاء رد, وإن شاء أقام على البيع, والغجارة صحيحة.
وقال: وليس للأجير أن يتشاغل عما استؤجر له بشيء من حوائجه إلا بإذن مُستأجره. فأما أجير المشاهرة فله أن يشهد الجمعة والأعياد وإن لم يشترط ذلك. ولا يدع الأجير الصلوات في أوقاتها. ولا يتطوع بعد أداء الفرائض إلا بالسنن المؤكدات دون غيرها.
قال: ولا بأس أن يجعل للسمسار فيما يبتاعه من المتاع من كل ألف درهم شيئًا معلوما. قال: ولو أمر سمسارًا أن يبتاع له متاعا موصوفا, فاشتراه له بمال دفعه الآمر إليه أو ابتاعه السمسار له, ولم يقبض منه ثمنه, فأبى الآمر أن يقبضه, لزمه قبضه؛ لأنه ابتاعه بأمره. فإن هلك المتاع في يد السمسار بغير جناية, فمن مال