للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآمر هلك. ولو أمر أن يبتاع له متاعا موصوفا بمئة دينار, فابتاعه له بأقل منها لزم الآمر. ولو قال: ابتع لي متاعا, ولم يصفه, فاشترى متاعا, فأبى الآمر أن يأخذه لم يلزمه.

قال: ولو ابتاع من سمسار عدة ثياب, وقال: ادفعها إلى القصار, وأمره أن يرقُمها برقم كذا, ففعل السمسار, وخرجت الثياب من عند القصار, وتسلمها ربها, وسافر بها لم يجز له أن يبيعها مربحة, إلا أن يكون هو تولى رقهما بنفسه؛ لأنه لا يعلم ما صنع بها القصار. قال: ولو دفع إلى سمسار مالا يعمل به واصطلحا على الربع والثلث من الربح, فكان السمسار يدفع إليه في كل يوم شيئا معلوما زائدا أو ناقصا, ثم طلب رب المال ماله بعد زمان, فدفع إليه السمسار, وقال: الذي كنت أدفعه إليك كان من رأس مالك, ولم أكن أربح شيئا. فالقول قول السمسار مع يمينه فيما يذكره.

قال: ولا بأس باستئجار الأجير بطعامه وكسوته.

قال: ولا بأس باستئجار المرأة الحرة للخدمة, وليصرف بصره عنها, ولا يخلُ بها.

واختلف قوله في أجرة المعلمين؛ فروي عنه أنه أباحها لهم, وقال: التعليم أحب إلي من أن يستدين, لعله لا يقدر على رد ذلك, فيلقى الله بأمانات الناس. قال: وهو أحب إلي من أن يتوكل للسلاطين. ولا يُشارط ويأخذ ما يُعطى.

وروي عنه أنه قال: ما يعجبني التعليم, وشدد فيه. أراد بذلك النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن, لا أنه نهى عن التعليم.

وكره أن يؤجر الرجل نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. قال: فإن فعل قُضي له بالكراء. فإن آجر نفسه لحمل مرحم لمسلم كانت الكراهية أشد, ويأخذ الكراء, وهل يصيب له أم لا؟ على وجهين؛ أوجههما: أنه لا يطيب له, ولْيتصدق به.

<<  <   >  >>