ومتى افترق الشريكان وبينهما في الشركة عين ودين, فاقتسما بالعين جاز. فإن اقتسما بالدين على الغرماء, فقال أحدهما: ما على فلان لك, وما على فلان علي, وتراضيا بذلك, لم يجز, وكان يُبض من الدين بينهما, وما يَتْوى منه فمنهما.
ولو اشترك رجلان: أحدهما بماله والآخر ببدنه, واتنفقا على أن الربح بينهما نصفين, ثم عملا فلم يربحا, فلا شيء لصاحب البدن, ولا أجرة له فيما عمل. ولو اشتركا بماليهما, وجاء كل واحد منهما بمئة درهم, ولم يخلطاها بعد عقد الشركة بينهما حتى ذهب أحد المالين, كان منهما؛ لأن الشركة بالأقوال عنده, خلطا المالين أو لم يخلطاهما.
ولو اشترك رجلان, فجاء أحدهما بخمسين دينارا, وجاء الآخر بألف درهم, فاشتريا بالعين خاصة جارية فهلكت, فمن ماليهما, إذا كانا ابتاعاها للشركة.
وإذا استرك رجلان: أحدهما بعين, والآخر بقيمة العين ورِقا جاز. فإذا افترقا رجع كل واحد منهما بمثل رأس ماله من العين والورق.
ولو اشترى رجل متاعا, فقال لرجل: يا فلان, أنت شريكي في نصفه. وقبل الشريك ذلك, جاز, ونصف الربح للشريك, والوضيعة على رب المال خاصة. وكذلك لو قال رجل لرجل: ابتع متاعا كذا وكذا أنا شريكك. فقال: نعم. وابتاع المتاع, جاز, والربح بينهما على ما اصطلحا, والوضيعة على المال.
قال: ولو اصطلحا على أن الربح بينهما, والوضيعة عليهما نصفين, لم يجز, وكان الربح بينهما على ما اصطلحا عليه, والوضيعة من المال دون البدن. فإن اشتركا على أن لأحدهما النصف وزيادة عشرة دراهم لم يجز, ولكن يقول: الثلث, الربع, الثلثان. فأما أن يعين دراهم معلومة فلا يجوز؛ لأنه يجوز أن لا يربحا قدر ما سمَّيا من الدراهم.