للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ولو كانا شريكين في زرع, لم يكن لأحدهما أن يأخذ شيئًا من السنبل فيفركه ويأكله إلا بإذن شريكه.

ولو اشترك رجلان ولأحدهما حانوت أو خان فعملا فيه, ولم يشترط صاحب الحانوت أن له أجرة لحانوته, لم يكن له على شريكه أجرة لمدة عملهما في الحانوت, إلا أن يشترط عليه الكراء, فيلزمه.

وليس لأحد الشريكين أن ينفق أكثر من نفقة شريكه, فإن احتاج إلى ذلك استأذنه في قدر معلوم من الزيادة على ما يأخذ شريكه. وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط.

ولو عمل أحد الشريكين في الشركة عملا ببدنه لو عمله غيره استحق عليه أجرا, ولم يكن اشترط على شريكه أن له أجر ما يعمله, لم يكن له أجرة لما عمل.

واختلف قوله إذا كان أحد الشريكين أبصر بالتجارة وأقوم بالعمل, فقال: أنا أعمل ببدني, وآخذ أجرًا لعملي. واشترط على الشريك ذلك, هل له أن يأخذ أجر ما يعمله وسطا أم لا؟ على روايتين؛ أوجب له ذلك في إحداهما مع الاشتراط. وقال في الأخرى: لا يعجبني أن يأخذ أجرًا وهو شريك.

ولو باع الشريكان أحدهما قبل الآخر, كان البيع بيع الأول منهما. ولو باع أحد الشريكين جميع السلعة, جاز بيع حقه منها بحصته من الثمن في إحدى الروايتين, وفي الأخرى قال: بيعه باطل في الجميع, إلا أن يكون مأذونا له, فيصح بيعه في حقه وحق شريكه. ولو كان لهما على رجل دين فأخَّره أحدهما دون الآخر, جاز تأخيره في قدر حقه. وقيل: يجوز تأخيره في حقه وحق شريكه, إلا أن يكون قرضا.

ولو وُسْوسَ أحد الشريكين أو جُنَّ خرج من الشركة, وسلَّم الشريك حقه من المال إلى وليه.

<<  <   >  >>