للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم, كان ذلك بينهم على ما شرط, فإن لم يبين قدر ما لكل واحد منهم, كان الذكور والإناث فيه سواء, لا يفضل ذكر عن أنثى, إذا كان قال: وقفا على ولدي الذكور والإناث, فإن قال: بينهم على فرائض الله عز وجل. كان للذكر منهم ضعف الأنثى. فإن فضّل بعضهم على بعض كان بينهم على ما شرط. فإن ماتوا ولهم أولاد, كان ما كان وقفا عليهم, وعلى أولادهم, وإن ماتوا ولا ولد لهم رجع الوقف إلى عصبة الموقف وقفا عليهم. فإن لم يكن للموقِف عصبة ولا ولد, وكان الواقف جعل آخر الوقف بعد انقراض الموالي للمساكين, كان وقفا على مساكين المسلمين أبدا كما شرط. وإن لم يكن آخره للمساكين بيع الوقف, وجُعل ثمنه في المساكين, وعلى الرواية الأخرى: يرجع ملكا لورثة الواقف.

ولا يجوز وقف العين والورق والثياب, وما في معنى ذلك, ولا بأس بوقف السلاح والخيل.

والوقف لا يباع ولا يوهب, ولا تُغير شروطه, ولا يُناقل به, إلا أن يخرب ولا يَرُدَّ شيئا, ولا يتمكن أربابه من عمارته, فيجوز حينئذ بيعه, ويُجعل ثمنه في وقف مثله. وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو والطراد جاز بيعه, وصرف ثمنه في مثله يكون حبيسا. وكذلك المسجد إذا خرب موضعه, ولم يبق له مجاور يصلي فيه, وخيف هلاكه, جاز أخذ آلته وبُني بها مسجد في موضع عامر يُصلى فيه. وكذلك ما تكسر من خشبه, ولم يصلح للعمل بيع واشتري بثمنه آلة تصلح للعمل, فجعلت في المسجد.

ومن مات من أهل الوقف, رجع ما كان له منه على من شرط الواقف رجوعه إليه من بعده من ولد أو غيره.

ومن وقف وقفا على بطن أعلى, وجعل غلته بعد انقراض البطن الأعلى على البطن الأسفل, ولم يشارك البطن الأسفل البطن الأعلى في شيء من غلة الوقف مع وجودهم, أو وجود بعضهم.

والولاية على الوقف إلى من جعلها الموقف من أرباب الوقف, أو من غيرهم,

<<  <   >  >>