فإن أخلاه من وال, كان النظر فيه إلى الحاكم.
وإذا حصل لأهل الوقف من غلته خمسة أوسق فصاعدا, لكل واحد منهم, كانت الزكاة عليه واجبة قولا واحدا. فإن كان الذي حصل من الوقف خمسة أوسق, فقُسم بين جماعة أهل الوقف, فهل فيها زكاة أم لا؟ على وجهين.
فإن وقف وقفا على مساكين المسلمين وفقرائهم, فلا زكاة عليهم فيما يحصل لهم منه. قال: لأن ذلك صار جميعة لجماعة المساكين, فلا أرى عليهم فيه صدقة, إلا أن يوفق الرجل على ولده, أو على قوم أغنياء, فتجب الزكاة على من تبلغ حصته منهم خمسة أوسق فما زاد.
قال: ومن وقف وقفا على قوم, وشرط أنَّ من مات منهم رجع نصيبه من الوقف إلى ورثة الموقِف, كان جائزًا على من شرط, وكان ما يرجع إلى الورثة من ذلك وقفا على سُبُله المشروطة.
ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الموقف أمر الوقف إذا كان أمينا. ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم, حتى يستوي علمه فيه وعلمهم. قال: ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف, لتكون نسخة في أيديهم وثيقة لهم.
وإن كان الموقف جعل للناظر في الوقف أجرا على قيامه به ونظره, وكان الوقف يحتاج إلى أجر أمناء وغيرهم, وكلفة النظر فيما جُعل للقيم من الأجر على نظره, فإن كان ذلك زائدا على قدر أجر مثله, كانت المؤنة التي تلزم الأمناء وغيرهم عليه مما جُعل له, دون أرباب الوقف, حتى يصير الباقي له مقدار أُجرة مثله. فإن احتيج إلى كلفة بعد ذلك كانت من غلة الوقف, إلا أن يكون الواقف شرط له ذلك خالصا. وشرط أن ما يلزم من الكلفة للوقف للأمناء وغيرهم من جُملة غلة الوقف دون ما جعلها للقيم, فيكون ذلك على ما شرط.