للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينهما, فمن قَرَعَ صاحبه فهي له, والأول عنه أظهر وأصح.

ومن تزوج أختين في عقدين بطل نكاح التي بها وقع الجمع بينهما, وهي الثانية. فإن جهل أولاهما نكاحا بطل النكاحان, ونزل عنهما. ثم هو المخير في العقد على أيتهما شاء بإذنها. وكذلك لو تزوجهما في عقد واحد بطلا جميعا. وقيل عنه: إن تزوج أختين في عقدين, وجهل أولاهما نكاحا أقرع بينهما. والأول أصح.

وإذا عضلها الأقرب من عصباتها, فهل للأبعد أن يزوجها أم لا. على روايتين: إحداهما: يزوجها, ولا ولاية معه للحاكم. والرواية الأخرى: لا يزوجها الأبعد, ويزوجها الحاكم.

فإن كان الأقرب من عصباتها طفلا, أو غائبا غيبة منقطعة زوجها الأبعد من عصباتها بولاء وإذن. وإن لم يكن لها عصبة سوى الغائب أو الطفل زوجها الحاكم بإذنها.

ولم يختلف قوله في المرأة تزوج نفسها بغير شهود أن النكاح باطل.

واختلف قوله: هل لها أن تتزوج, وإن لم ينزل هذا الزوج عنها, ولا فرق بينهما حاكم أم لا. على روايتين: قال في إحداهما: ليست له بامرأة! كيف يخلي سبيلها؟ وقال في الأخرى: لا تتزوج حتى يطلقها أو يفرق حاكم بينهما. ولم يختلف قوله: إنهما إن ماتا قبل التفريق بينهما لم يتوارثا.

فأما المرأة تزوج نفسها بغير ولي بحضرة شهود, فلا يختلف قوله أنها لا تتزوج إلا أن يطلقها هذا, أو يفرق بينهما حاكم, مع قوله: إن النكاح فاسد.

وللسيد أن يزوج عبده, وأمته, وأم ولده بحق المِلك. وله أن يزوج معتقته التي

<<  <   >  >>