لا ولي لها من عصباتها بالولاء. وله أن يزوج إماءه بغير إذنهن, ولا يزوج عبده إلا بإذنه. فإن فعل لم يجز العقد عليه. فإن رضي العبد به بعد العقد فهل يصح, أم يحتاج إلى استئناف عقد بإذنه أم لا؟ على وجهين.
وللمرأة أن تزوج أمتها ومعتقتها التي لا عصبة لها في إحدى الروايتين. وفي الأخرى قال: تأمر من يزوجها؛ فإن النساء لا يلين عقود الأنكحة.
قال: ولو ولت أمرها رجلا فزوجها بحضرة شهود, ثم مات الزوج, اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا, وتوارثا على هذه الرواية.
وكذلك من زوجت نفسها بحضرة شهود, فإن طلقها في هذا النكاح وهو مريض ثم مات, فإن بعض الناس قال: لا ترث.
والنكاح في العدة لا يجوز.
ومن تزوج امرأة في عدتها نزل عنها بغير طلاق, ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها. فإذا انقضت عدتها جاز له أن يتزوجها بإذنها على شروط النكاح الصحيح قولا واحدا. وإن كان دخل بها وهو جاهل بحالها أو جاهل بالتحريم أُدب فنزل عنها, ولها المهر بما استحل من فرجها. وعليها أن تقضي تمام عدة الأول. وتقضي عدة كاملة من الثاني. فإذا قضت العدتين جميعا, فهل تحل للثاني بعقد جديد أم لا؟ على روايتين:
إحداهما: لا تحل له, وقد صارت من المحرمات على التأبيد, كتحريم ذوات المحارم, وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والرواية الأخرى: أنه يكون خاطبا من الخطاب, وتحل له بعقد جديد, وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.