ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها أمر من يزوجه بها بإذنها, كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
ومن طلق في نكاح مختلف فيه وقع طلاقه قولا واحدا. فإن طلق في نكاح متفق على بطلانه, كالنكاح في العدة, والعقد على الأخت الثانية والأولى تحته, لم يقع طلاقه في الصحيح من القول عنه. وقيل عنه: أحتاط وأجيز طلاقه. والأول أصح عنه وأظهر له.
ومن تزوج على مال بغير عينه, ثم ساق إليها مالا مغصوبا ثبت النكاح قولا واحدا, وعليه رد الغصب أو مثله.
فإن تزوجها على عين المال المغصوب, أو على محرم بعينه, كالخمر والخنزير فعلى روايتين: إحداهما: النكاح باطل, كالشغار, والرواية الأخرى: النكاح ثابت, ولها مهر مثلها إن دخل بها, أو المتعة إن طلقها قبل الدخول بها؛ لأنها في معنى من لم يسم لها مهرا.
فإن تزوجها على تعليمها سورة من القرآن ثبت النكاح قولا واحدا. وهل يكون القرآن مهرا أم لا؟ على روايتين: إحداهما: لا يكون مهرا, ولها مهر مثلها إن دخل بها, أو المتعة إن طلقها قبل الدخول. والرواية الأخرى: يكون ذلك مهرا صحيحا. فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف أجر من يعلم تلك السورة إن كان قد لقنها هي وحفظتها. فإن لم يكن علمها رجعت عليه بنصف أجر من يعلمها.
فإن تزوجها على عبد بعينه فاستُحق, أو كان حرا ثبت النكاح وكان لها قيمة العبد. وعلى هذه الرواية يجب إذا تزوجها على مال مغصوب أن يستحق عليه مثله, وأن يستحق المثل بعد الدخول, والمتعة قبله إذا كان الصداق محرما