لا قيمة له.
فإن تزوجها على عبد من عبيده بغير عينه كان لها أوسطهم إلا أن يشاء أن يعطيها الأفضل. فإن تزوجها على حكمها, فأسقطت مهرها كان لها مهر مثلها.
فإن تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا فعلى روايتين: إحداهما: لها قيمة العبدين جميعا. والرواية الأخرى: لها قيمة الحر منهما, والآخر ملك لها.
ولو تزوجها على دار على أن ذرعها ألف ذراع, فكانت تسع مئة ذراع, فهي بالخيار بين أن تأخذ الدار, ولا شيء لها غيره, وبين أن تأخذ منه قيمة ألف ذراع, ولو قيل: إنها إذا اختارت الدار كان لها معها قيمة مئة ذراع, كان وجها.
فإن تزوجت على أن يخدمها في ضياعها حولا, ويكون ذلك مهرا, لم يجز, وكان لها مهر نسائها. وقيل عنه: يجوز, كما لو تزوجها على خياطة ثوب بعينه جاز. ولو تزوجها على أمة فزوجها عبده, فولدت منه, ثم طلقها قبل الدخول, كان لها نصف قيمة الأمة وقيمة ولدها. وفيه وجه آخر: أن الولد لها؛ لأنه حدث في ملكها, ولها نصف قيمة الأمة؛ لأنه قال في رجل تزوج امرأة على أمة ثم عتق الأمة: إن عتقه باطل؛ لأنها ملكتها بالعقد.
ولو تزوجها على مسمى, فطلبت منه الخيار قبل الدخول, واختارت نفسها, بانت. وهل لها نصف المسمى أم لا مهر لها؟ على روايتبن: إحداهما: لا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. والرواية الأخرى: لها نصف ما سماه لها.
ولو تزوجها على ألف درهم ساقها إليها, فوهبتها له, ثم طلقها قبل الدخول, رجع عليها بخمس مئة في إحدى الروايتبن, وفي الرواية الأخرى: لا يرجع عليها بشيء.
والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في الصحيح عنه, وقيل: هو الأب. والأول اختياري.
فإن تزوجها على عاجل وآجل كان العاجل حالا, ولم يحل الآجل إلا بالموت أو الطلاق, إلا أن يضرب له أجلا معلوما, فيحل عند حلول أجله. وقد يتوجه إذا كان