للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأجل مجهولا أن يكون حالا, كما قال في غير الصداق من الديون. والأول هو المنصوص عنه.

فإن اتفقا على مهر في السر, وعقدا النكاح على أكثر منه في العلانية, كان المهر مهر العلانية.

وإذا زوج الأب ابنه الصغير, فالصداق على الأب ضمنه أو لم يضمنه في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: هو على الابن, ولا يلزم الأب إلا أن يضمنه لها.

ومن خلا بزوجته فأغلق بابا, أو أرخى سترا, وجب المهر عليه كاملا, ولزمتها العدة إن طلقها, وطئ أو لم يطأ. وسواء كانا سالمين, أو صائمين, أو مُحرمين, أو كانت المرأة حائضا, أو نفساء.

واختلف عنه إذا قال الزوج: أُدخلت علي وأنا غير عالم بها. فصدقته, فقيل عنه: ليس لها إلا نصف المسمى. وإن لم تصدقه كان القول قولها, ولها عليه جميع المسمى. فعلى هذه الرواية يجب إذا قالت الزوجة: أُدخلت عليه وأنا صائمة أو محرمة, أو حائض أو نفساء, ولم يطأني, أن لا يلزمه إلا نصف المسمى, ولذلك لو ادعى هو أنها أدخلت عليه وهو محرم أو صائم, وأنه لم يصبها, وصدقته يجب أن يلزمه نصف المسمى.

وقيل عنه: إذا خلا بها, وأغلق بابا, وأرخى سترا. فأحكامها كلها أحكام المدخول بها في سائر أحوالها منالطلاق, والعدة, وتكملة المهر, إلا في الإحصان والإحلال للزوج الأول؛ فإنها لا تحصن, ولا تحل للزوج الأول إلا بالوطء الكامل في النكاح الصحيح.

فإن قال الزوج: لم أطأ, وصدقته المرأة, قال: لا أقبل قول واحد منهما, هو يفر من كمال المهر, وهي تفر من العدة, فعليه المهر كله, وعليها العدة.

ويتوجه إذا قال: لم أطأها, وصدقته أن لا يجب لها عليه إلا نصف

<<  <   >  >>