يدخل بالكبيرة تزوج بعد ذلك أيتهما شاء.
قال: وإن كان قد دخل بالكبيرة فاختار أن يتزوجها بعد الرضاع جاز له ذلك. وكذلك أيضا يجوز على قوله: إن لم يختر الكبيرة بعد الرضاع واختار الصغيرة, أن له أن يتزوجها في الحال إن كان لم يدخل بالكبيرة. وإن كان قد دخل بها, كان له أن يتزوج الصغيرة بعد انقضاء عدة الكبيرة.
وشهادة المرأة العدلة مقبولة في الرضاع, ويفرق بها بين الزوجين إذا شهدت أنها أرضعتهما في الحولين. وقيل عنه: لا يفرق بينهما إلا بشهادة امرأتين عدلتين. والأول أظهر عنه.
وإذا التمس الزوج فطام ولده في الحولين, وأبت الأم إلا أن ترضعه تمام الحولين كان لها ذلك. وإن اتفقا على فطامه في الحولين, وكان لا يضر ذلك به جاز له.
ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها, وله العزل عن الأمة بغير إذنها.
وإتيان النساء في أعجازهن حرام. فمن فعل ذلك نهي عنه, فإن انتهى وإلا فرق بينهما.
ومن تزوج امرأة نكاحا فاسدا, أو سمى مهرا جائزا, ثم طلق قبل المسيس, فلا مهر لها ولا متعة. وإن طلق بعد الدخول فلها المسمى.
وإن تزوج نكاحا جائزا, وسمى مهرا فاسدا, وطلق قبل الدخول, فلا مهر لها قولا واحدا.
وفي المتعة وجهان: إذا قلنا: إن النكاح فاسد, فلا متعة ولا شيء, وإذا قلنا: إن النكاح صحيح, كان لها المتعة؛ لأنها مطلقة قبل المسيس غير المسمى لها. وإن طلقها بعد المسيس كان لها مهر مثلها قولا واحدا. وجملته: أن ما فسد من