للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النكاح لصداقه, فإذا وقعت الفرقة فيه قبل المسيس, فلا مهر ولا متعة, وإن وقعت بعد المسيس كان لها مهر مثلها؛ وما فسد لعقده دون صداقه وقد وقعت التسمية فيه, فوقعت الفرقة فيه قبل المسيس, فلا مهر ولا متعة أيضا. وإن وقعت بعد المسيس, فلها المسمى كاملا قولا واحدا.

وإذا قال الولي للخاطب: قد زوجتك فلانة, وقال الزوج: قبلت هذا النكاح وكان ذلك بحضرة رجلين رشيدين صح العقد. وكذلك لو قال الخاطب للولي: زوجني فلانة, فقال: قد زوجتكها, وقال الزوج: قد قبلت. وكذلك لو قيل للولي: زوجت فلانة من فلا هذا. فقال: نعم. وقيل للزوج: قبلت منه هذا النكاح؟ فقال: نعم. كان نكاحا صحيحا. ولا ينعقد بعد إيجاب الولي إلا بقبول الزوج على كل حال إن كان حاضرا, أو قبول وكيله إن كان غائبا, أو قبول من له الولاية عليه إن كان الزوج صغيرا.

وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة, وسبعا بالرضاع والصهر, فقال: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} فهؤلاء السبع من النسب. واللواتي من الصهر والرضاعة قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: ٢٣] , وقال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء:٢٢] , فحرم الله سبحانه من ذكرنا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها, وعلى خالتها وعلى ابنة أخيها, وعلى ابنة أختها, فمن تزوج امرأة حرمت عليه أمها, وإن علت بالعقد

<<  <   >  >>