للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يمسها. وكذلك تحرم هي على آبائه وأبنائه, وإن كان لم يمسها. ولا يحرم عليه بناتها إلا أن يدخل بالأم. وكذلك لو وطئ بملك, أو شبهة, أو نكاح.

وأباح وطء الكتابيات بالملك ووطء حرائرهن بالنكاح. وحظر وطء إمائهن بعقد النكاح على الحر والعبد من المسلمين.

ومن كان أحد أبويها كتابيا والآخر وثنيا, لم يحل وطؤها لمسلم بنكاح ولا ملك يمين.

ولا تتزوج المرأة عبدها, ولا الرجل أمته, وهما على الرق إلا أن يعتقهما.

وللحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر مسلمات كن أو كتابيات. ولا يتزوج أمة إلا عند عدم الطول إلى حرة, وخوف العنت. فإذا وجد الشرطان فيه: عدم الطول وخوف العنت جاز أن يتزوج أمة. وهل له أن يجمع بالنكاح بين أربع من الإماء أم لا؟ على روايتين: إحداهما: لا ينزوج أكثر من أمة واحدة. والرواية الأخرى: له أن يتزوج منهن أربعا.

ولا يجمع العبد بين أكثر من زوجتين حرتين كانتا أو أمتين, أو حرة وأمة.

ومتى وجد الحر طولا لحرة وتحته أمة, فنكاح الأمة ثابت, ما لم يتزوج الحرة قولا واحدا. وهل ينفسخ نكاح الأمة إذا عقد النكاح على حرة أم لا. على روايتين: إحداهما: ينفسخ نكاحها بنفس العقد على الحرة. والرواية الأخرى: يثبت النكاحان, ويقسم للحرة ليلتين, وللأمة ليلة.

وليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة, لا أعلم عنه فيه خلافا. فإن تزوج حرة وأمة في عقد واحد فعلى روايتين؛ إحداهما: يثبت نكاح الحرة دون نكاح الأمة. والرواية الأخرى: يبطل النكاحان جميعا.

وللعبد الذي تحته حرة أن يتزوج عليها أمة قولا واحدا.

ومن تزوج أمة غارة على أنها حرة وأولدها أولادا, ثم ادعى رجل أنها أمته أبقت منه, وأقرت الأمة له بذلك, لم يقبل قولها في إحدى الروايتين إلا ببينة

<<  <   >  >>