عادلة. والرواية الأخرى: يقبل قولها, وترد إلى سيدها, وعلى الزوج أن يفدي ولده منها بقيمتهم وهم أحرار. وقيل عنه: بل يفديهم كل وصيف بوصيف. وكذلك الحكم لو جحدت الأمة, فأقام السيد بينة بذلك, فإن كان غره منها إنسان, فعلى الذي غره ضمان ما يلزمه من قيمة ولده خاصة. فأما المهر فعلى الزوج, ولا يرجع على الغار.
ولو تزوج عبد حرة على أنه حر, ثم ثبت أنه عبد, كان مهرها في رقيته, إما أن يفديه السيد أو يسلمه. فإن فداه فلها الخيار بين فراقه أو المقام معه’ إن كان تزوجها بإذن السيد. وإن كان بغير إذنه كان النكاح باطلا, وتفارقه. فإن لم يفده السيد وسلمه إليه بمهرها, ملكته وانفسخ النكاح.
ومن زوج أمته حرم عليه وطؤها ما كانت تحت الزوج. فإن أقدم على وطئها جاهلا بالتحريم لم يحد قولا واحدا. وإن كان عالما بالتحريم لم يرجم قولا واحدا, محصنا كان أو غير محصن. وهل يضرب الحد الكامل أم لا؟ لوح في موضع أنه يحد. وصرح في موضع آخر أنه يضرب الحد الكامل. قال: فإن كان زوجها صغيرا وأتت بولد من وطء السيد لم يلحق نسبه بالسيد ولا بالزوج. ولا يسترقه السيد, بل يعتقه؛ لأنه وإن لم يلحق به نسبا, فإنه منه.
وإذا زوج عبده كان الطلاق بيد العبد. وبيع العبد المزوج لا يكون طلاقا, وكذلك الأمة. غير أنه إذا باع أمة تحت زوج, فإن كان المشتري عالما بذلك, كان البيع صحيحا, والنكاح ثابتا, وليس للمشتري منع الزوج منها, وإن كان غير عالم, كان بالخيار بين إتمام البيع وفسخه؛ لأن ذلك عيب.
ومن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها وتزوجها, ثبت العتق والنكاح جميعا إن كان ذلك بحضرة شهود. وسواء قدم لفظ العتق على العقد, أو العقد على العتق إذا كان كاملا موصولا. ولا خيار للأمة, ولا امتناع من التزويج إذا وقع العتق على ذلك. واختلف قوله: هل يكون المولى العاقد لنفسه النكاح عليها أم يحتاج إلى توكيل من يعقد له النكاح عليها بأمره؟ على روايتين. فإن طلقها قبل الدخول بها