فإن وكل رجل رجلا في تزويج ابنته أو أخته ممن يرى, فتزوجها الوكيل بولاية نفسه, كان النكاح باطلا قولا واحدا. فإن وكل الوكيل وكيلا فزوجه منها بأمره نُظر, فإن كان الأب جعل للوكيل أن يزوجها, وأن يوكل في تزويجها من يرى, كان عقد وكيل الوكيل النكاح عليها لوكيل الأب جائزا قولا واحدا. وإن كان لم يجعله له أن يوكل غيره في تزويجها, فوكل الوكيل وكيلا زوجه منها, فعلى وجهين: أحدهما: أن النكاح باطل بناء على الرواية التي قال فيها: إن وكالة الوكيل لا تجوز إذا لم يجعل له الموكل ذلك. والوجه الآخر: أن النكاح جائز بناء على الرواية الأخرى التي قال فيها: إن وكالة الوكيل جائزة, وإن لم يجعل ذلك له إذا لم يكن حظر عليه أن يوكل غيره.
وإن كان الأب وكله في تزويجها من رجل بعينه لم يجز للوكيل أن يتزوجها بولاية نفسه, ولا بولاية وكيله قولا واحدا.
قال: ولو قال لأمته: أنت حرة, ثم قال لها عقيب ذلك: أنت طالق إن تزوجتك. طلقت منه متى تزوجها بواحدة, وكان لها نصف الصداق إن كان سمى لها مهرا, أو المتعة عند عدم التسمية. ويتوجه أن لا يقع عليها هذا الطلاق ولا تبين منه إلا بطلاق مجدد بعد النكاح, كما قال في الطلاق قبل النكاح في غير هذا الموضع. والأول هو المنصوص عنه.
ومن أراد بيع أمته لم يبعها حتى يستبرئها بحيضة. فإن كانت آيسة, أو صغيرة لم تبلغ المحيض, فثلاثة أشهر. ولا يطأها المشتري أيضا حتى يستبرئها كما وصفت. وسواء كان البائع رجلا أو امرأة, فلا بد من الاستبراء. فإن باع أمته ثم تقايلا البيع بعد الافتراق بالأبدان والتقابض, لم يطأها البائع حتى يستبرئها قولا