الواحدة, ويكون الزوج كأحد الخطاب. ويحرمها الثلاث إلا بعد زوج.
ومن قال للمدخول بها وهي حائض: أنت طالق للسنة. طلقت إذا طهرت من الحيض واغتسلت. وإن قال لها ذلك وهي طاهر مجامعة, فإذا مضى ذلك الطهر ثم حاضت وطهرت واغتسلت, وقع الطلاق عليها.
فإن قال لها وهي حائض: أنت طالق ثلاثا للسنة. وقعت الثلاث جميعا عليها إذا طهرت واغتسلت.
فإن قال لها: أنت طالق للبدعة. طلقت لوقتها إن كانت حائضا أو طاهرا مجامعة. وإن كانت طاهرا غير مجامعة لم تطلق حتى تحيض أو يطأ, فإن وطء حنث بنفس الإيلاج. فإن كان الطلاق أقل من الثلاث انتزع, وكانت له مراجعتها ما كانت في العدة. فإن لم ينتزع واستدام الفعل واعتقد به الرجعة كان رجعة. وإن كان الطلاق ثلاثا حنث بنفس الإيلاج ولزمه الانتزاع. فإن لم ينتزع واستدام الفعل مع العلم بالتحريم لزمه الحد, وإن كان جاهلا بالتحريم أدب ولم يبلغ به الحد.
وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا: نصفها للسنة ونصفها للبدعة. طلقت لوقتها ثلاثا, طاهرا كانت أو حائضا.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق. بانت منه بالأولى, ولا يلزمها ما بعدها, ولاعدة عليها, وكذلك لو قال لها: أنت طالق فطالق فطالق, وكذلك لو قال لها: أنت طالق, ثم طالق, ثم طالق, لم تطلق إلا بواحدة. فإن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق. طلقت ثلاثا, نص على ذلك. قال: لأنه كلام معطوف بعضه على بعض, فهو كقوله: أنت طالق ثلاثا.
وفيه وجه آخر: أنها تطلق بالأولى, ولا يلحقها ما بعدها, لأن الواو عنده للترتيب, وإنما ينقل إلى الجمع بدليل, فصيرها هنا في معنى الفاز وثم. والأول هو المنصوص عنه.