للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قال ذلك كله للمدخول بها, طلقت ثلاثا, إلا في قوله لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإنه إن أراد الثلاث, طلقت ثلاثا, وإن لم يرد عددا طلقت أيضا ثلاثا, وإن لم يرد بقوله ذلك الثلاث, وأراد به واحدة, وقصد بالتكرار تأكيد الأولى وإفهامها أنها قد وقعت بها, طلقت بواحدة, فإن لم يكن له نية في عدد, ولا قصد التأكيد بالتكرار, طلقت ثلاثا قولا واحدا.

ومن قال لزوجته: أنت طالق. فهي واحدة, فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث. ولا اعتبار بالنية في صريح الطلاق في الصحيح من المذهب. فإن قال لها: يا مطلقة, وأراد من زوج كان قبله, وكانت كذلك حقيقة, كان القول قوله, ولم تطلق.

فإن قال: أنت طالق إن شاء الله طلقت زوجته, قال: لأن ذلك ليس باستثناء.

والخلع طلقة تبين الزوجة إذا سماها, أو نواها في الخلع قولا واحدا, فإن لم يسم طلاقا ولا نواه, وأراد الفسخ, فقال: قد خلعتك. فهل يكون ذلك طلاقا أم فسخا بغير طلاق؟ على روايتين: إحداهما: الخلع طلقة تبين الزوجة على كل حال, ولا تحل له إلا بنكاح جديد. فإن تزوجها عادت عنده على ما بقي من الطلاق, والرواية الأخرى: تكون فسخا بغير طلاق, فإن تزوجها كانت عنده على ثلاث, وهذا اختياري.

فإذا قال لها بعد تمام الخلع: أنت طالق واحدة أو ثلاثا, لم يلحقها الطلاق لأنها بائن منه. ويصح الخلع على الفدى قولا واحدا, وعلى غير فدى في الأظهر من القول.

فإن قال لها: أنت خلية, أو بريّة, أو بائن, أو بتة, أو حبلك على غاربك, أو الحقي بأهلك, ولم يكن تقدم ذلك خصومة ولا مسألة طلاق, وقال الزوج: لم أُرد

<<  <   >  >>