حيضتين إن كانت من ذوات الأقراء, وإن كانت صغيرة أو مؤيسة, فشهرين في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: شهر ونصف.
والعبد إذا فقد وتحت حرة تربصت به أربع سنين, ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا, وكان حكمها حكم الحرة التي تفقد زوجها الحر على ما ثبت من الاختلاف فيها عنه.
ولا تخطب المعتدة قبل انقضاء عدتها. ولا بأس بالتعريض لها بالقول المعروف.
ومن نكح بكرا أقام عندها سبعا دون سائر نسائه. وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا, ثم ابتدأ القسم.
ولا يجمع بين أختين بملك اليمين في الوطء في الصحيح عنه, ومتى وطئ إحداهما لم يكن له أن يطأ الأخرى, حتى يحرم فرج الأولى عليه بعتق, أو بيع, أو هبة, أو نكاح, ولا يجمع بينهما في عقد النكاح بالإجماع.
ومن وطئ أمة بملك اليمين حرم عليه أمهاتها وإن علون, وبناتها وإن سفلن, وحرمت هي على آبائه كتحريم النكاح.
وكذلك وطء الأمة بين الشريكين.
ولا طلاق لصبي لا يعقل الطلاق قولا واحدا, وذلك إذا كان له عشر سنين فما دونها, فإن كان له اثنتا عشرة سنة فما زاد, ولم يكن قد احتلم, وكان يعقل الطلاق فطلق, لزمه, ووقع الطلاق في الظاهر من قوله. وقد قيل عنه: لا يقع طلاقه ما لم يبلغ الحلم, أو خمس عشرة سنى, وبهذا أقول.
وطلاق المجنون, والمبرسم, والنائم, والموسوس, لا يقع قولا واحدا.