للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطلاق الأخرس الذي يفهم الإشارة ويُفهمها واقع.

ومن كتب طلاق زوجته بيده, ونواه بقلبه وقع قولا واحدا, وإن لم يتلفظ به. فإن كتب بيده ولم ينوه وقع في الظاهر من قوله, وقيل عنه: لا يقع.

ومن وكل رجلين في طلاق زوجته, فطلقها أحدهما, لم يقع طلاقه, فإن طلقها أحدهما ثلاثا, وطلق الآخر واحدة وقعت الواحدة التي اجتمع الوكيلان عليها, إلا أن يكون جعل إليهما أن يطلقها على الاجتماع والانفراد, فيقع ما أوقعه كل واحد منهما.

فإن وكل رجلا في أن يطلق زوجته طلقة واحدة فطلقها ثلاثا, وقعت واحدة.

فإن ملك زوجته أمرها, فقالت: طلقتك ثلاثا, أو أقل, لم يقع شيء.

وطلاق العبد طلقتان لزوجته الحرة أو الأمة. فإن كان نصفه حرا ونصفه رقيقا, كان طلاقه ثلاثا للحرة والأمة.

وطلاق الحر ثلاث للحرة أو الأمة, لأن الطلاق أبدا بالرجال عنده, والعدة بالنساء.

واختلف قوله في العبد يطلق زوجته الأمة طلقتين, ثم يُعتقان جميعا على روايتين: قال في إحداهما: له أن يتزوجها, وتكون عنده على طلقة واحدة, وهو قول عبدالله بن عباس, وجابر بن عبدالله, وأبي سلمة, وقتادة رضوان الله عليهم.

وقال في الرواية الأخرى: قد حرمت عليه, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, لأن أقصى طلاق العبد طلقتان, فإذا وُجدتا منه فقد ارتفع حكم نكاحه, ولم يبق منه شيء, فطريان العتق بعد ذلك لا يحلها له.

وغّا زوج الأبوان الصغيرين, ثم اختارا التفريق بينهما قبل البلوغ, فهل لأبي الغلام أن يطلق عليه أم لا؟ على روايتين.

والمملكة أمرها لها أن تقضي في نفسها ما شاءت, أي وقت شاءت, والقضاء

<<  <   >  >>