للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما قضت, ولا يخرج الأمر عن يدها, إلا أن يرتجعه منها, أو يطأها قبل أن تقضي بشيء, فإن طلقت نفسها ثلاثا, فقال الزوج: لم أجعل إليها بالتمليك إلا واحدة, لم يُلتفت إلى قوله, وكان القضاء ما قضت.

والمخيرة لها أن تقضي ما كانا في المجلس, فإن قاما من مجلسهما قبل أن تختار, فقد بطل الخيار. وليس للمخيرة أن تُطلق نفسها إلا واحدة. فإن طلقت نفسها أكثر منها لم يقع ما زاد على الواحدة.

ومن طلق شعر امرأته, أو ظُفرها, أو سنها, لم يقع شيء من الطلاق. وأي شيء طلق منها غير ذلك وقع الطلاق على جملتها.

ومن طلق بعض طلقة لزمه طلقة كاملة. ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا نصفها للبدعة, ونصفها للسنة. طلقت في الحال ثلاثا, طاهرا كانت أو حائضا.

ومن حلف بالطلاق ليفعلن محرما في وقت عينه, نهيناه عن فعله, وأمرناه بالطلاق, لأنه مباح, وفعل المحظور حرام, قيل لأحمد ابن حنبل رضي الله عنه: ما تقول في رجل حلف على زوجته بالطلاق ليطأنها في وقت عينه, فإذا هي حائض؟ فقال: ليُطلقها, ولا يطأها, فإن الله تعالى أباح الطلاق, وحظر وطء الحائض.

وإن كان لم يوقت وقتا, ولا أراد قرب الحال, لم يفعل, ولم يحنث إلا بموت أحدهما قبل الفعل. فإن أقدم على فعل ما حلف ليفعلنه من المحظور عصى الله سبحانه, ولم تطلق زوجته. ومن قال لزوجته: أنت طالق رأس الشهر, أو رأس السنة. لم تطلق إلا عند محل الأجل المشروط. وله وطؤها والاستمتاع بها إلى أن يحل الأجل, وأيهما مات قبل محل الأجل ورثه صاحبه. وكذلك لو قال/ أنت طالق إلى الحول. وقد قيل عنه ها هنا: إن الطلاق يقع في الحال. والأول عنه أظهر.

ومن قال للمدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق. فطلقها واحدة طلقت

<<  <   >  >>