للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باثنتين. فإن كانت غير مدخول بها بانت بطلقة المواجهة دون طلقة الصفة. فإن قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم يرد قرب الحال, ولا عين وقتا لم يحنث إلا بآخر أوقات الإمكان. وقيل: لايحنث إلا بعد الموت, فأيهما مات قبل إيقاع الطلاق وقع الحنث بموته, وورثه صاحيه إذا كان الطلاق أقل من ثلاث.

وإن قال لها: إذا شفى الله مريضي, أو قدم غائبي فأنت طالق, لم تطلق إلا بقدوم الغائب وشفاء المريض. فإن مات المريض من مرضه ذلك, أو مات الغائب في تلك الغيبة لم تطلق.

ومن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. بكسر الهمزة لم تطلق إلا أن تدخلها بعد اليمين, أو تدخل بعض أعضائها الدار في الظاهر من قوله. وقد ذكرت الخلاف عنه في هذه المسألة من باب الأيمان من كتابي هذا. فإن قال: أنت طالق أن دخلت الدار. بفتح الهمزة, والحالف من أهل اللسان, فإن كان تقد لها دخولٌ إلى تلك الدار قبل اليمين, طلقت في الحال, لأن ذلك للماضي من الفعل دون المستقبل, وإن كانت لم تدخلها قبل اليمين بحال, لم تطلق, وإن دخلت الدار بعد اليمين, إذا كان الحالف قصد بيمينه الفعل الماضي دون المستقبل, لأن ذلك بمعنى: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق.

وإن كان الحالف جاهلا باللسان وإنما أراد باليمين الدخول المستقبل, فمتى دخلت الدار بعد اليمين طلقت بما حلف به قولا واحدا. وإن كان تقدم لها جخول إلى الدار قبل اليمين, فهل يحنث بالدخول الماضي أم لا؟ على وجهين: أصحهما: لا يحنث. فإن قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار. فأدخلها بعض أعضائها, لم يبر حتى تدخلها بجملتها.

<<  <   >  >>