للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أقر بدين, وقال متصلا: وقد قضيته جميعه, لم يقبل ذلك منه إلا ببينة, ولزمه الخروج من جميع ما أقر به, وله على المقر له اليمين, فإن أقر بحق, وقال: قد قضيته بعضه. قبل ذلك منه في إحدى الروايتين, ولم يقبل في الأخرى, وأخذ بالكل.

ومن ادعى على رجل حقا فقال: قد برئت إليه منه. كان مقرا, وكلف البينة على ما يدعيه من البراءة, فإن عدمها لزمه الحق, وله على المدعي اليمين.

ومن ادُّعيَ عليه حق, فقال: كان له علي وقضيته, لم يكن ذلك جوابا صحيحا عن الدعوى, وطولب برد الجواب. وقيل عنه: إنه جواب صحيح, وإنه قد أقر, وادعى البراءة, فالحكم فيه على ما تقدم.

ومن أقر وادعى الحلول كان القول قول المقر في الأجل, مع يمينه عند عدم بينة مدعي الحلول.

ومن أقر بحق, وقال: إن شاء الله, كان إقراره صحيحا, ولزمه من أقر به, ولم يرفعه عنه الاستثناء.

ومن مات وعليه دين مؤجل حل دينه, وقد روي عنه أنه لا يحل, ويكون إلى أجله إذا وثق الورثة للغريم.

ومن أقر لامرأة أجنبية بحق في مرضه, ثم تزوجها, ثم توفي, ثبت الإقرار لها, لأنه أقر وهي غير وارثة. فإن أقر لزوجته في مرضه بحق, ثم طلقها, ثم مات من مرضه ذلك, لم يجز إقراره لها إلا أن تجيزه الورثة.

قال: ولو قالت امرأة في مرض موتها: قد قبضت صداقي من زوجي, أو: لا مهر لي عليه, لم يقبل قولها إلا ببينة تشهد على قبضها ذلك منه, أو على إقرارها في صحتها بقبضها منه مهرها.

<<  <   >  >>