ومن أقر لرجل بحق عند السلطان, ثم رجععنه, وادعى أنه كان مكرها, لم يقبل قوله, وأخذ بما أقر به, إلا إن أتى بالبينة على ما يدعيه من الإكراه.
قال: ولو ادعى عند القاضي على رجل ألف درهم, فأقر له بثلاثين دينارا لزمه ما أقر به إذا قبل ذلك منه المقر له, ولم يكن إقراره بذلك جوابا عن الدعوى, ولزمه الجواب عما ادعي عليه.
واختلف أصحابنا فيمن أقر لرجل, فقال: له علي درهم ودرهم ودرهم, على طريقين: منهم من قال: يلزمه ثلاثة دراهم, لأنه كلام معطوف بعضه على بعض, فهو بمنزلة قوله: له علي ثلاث دراهم, ومنهم من قال: يلزمه درهمان, لأن إقراره بهما غير محتمل, وإقراره بالثالث محتمل, والأول أوجه.
فإن قال: له علي درهم بل درهم, لزمه درهمان عند بعض أصحابنا, وقال بعضهم: لا يلزمه إلا درهم واحد.
فإن قال: له علي كُرُّ حنطة لا بل كر شعير, قال بعضهم: يلزمه كُرَّان: أحدهما حنطة, والآخر شعير, وقال بعضهم: يلزمه المقر به أخيرا, وهو كر شعير, ولا يلزمه الحنطة.
فإن قال: له علي درهم فدرهم, أو درهم ثم درهم, لزمه درهمان قولا واحدا.
وإقرار العبد المأذون له في التجراة جائز, وما ادَّان فعلى مولاه دونه, ولا يُحبس العبدبه, وإن لم يكن مأذونا له فإقراره غير جائز, وما ثبت أنه ادانه ففي رقبته, أو يفديه السيد, فإن لم يفده بيع في ديونه, فإن زادت ديونه على قدر قيمته, لم يلزم السيد أن يفديه بأكثر من قيمته.
ويحبس من عليه الحق إذا التمس ذلك صاحب الحق ولم يخرج منه المقر. فإن ادعى المقر الإعسار, لم يقبل قوله إلا ببينة.
ولا يجوز حبسه بعد ثبوت البينة بعسرته, ولا وقت الحبس. ومتى أقام البينة على العسر سُمعت وأطلق, وقال بعض أصحابنا: أرى إحلافه مع بينته أنه