وترث الأم من ولدها الثلث إن لم يترك ولدا, ذكرا كان أو أنثى, أو اثنين من الإخوة فأكثر من أي وجه كانوا, إلا في فريضتين: في زوج وأبوين: فللزوج النصف, وللأم ثلث ما بقي, وما بقي فللأب. وفي زوجة وأبوين: فللزوجة الربع, وللأم ثلث ما بقي, وما بقي للأب.
والابن له جميع الميراث إذا انفرد.
وللابنة منه النصف, والباقي للعصبة.
وللابنتين فأكثر منه الثلثان, وما بقي للعصبة.
وابن الابن في عدم الابن كالابن. وابنة الابن في عدم الابنة كالابنة. وبنات الابن كالبنات عند عدمهن.
ولبنات الابن, واحدة كانت أو أكثر مع ابنة الصلب الواحدة, السدس تكملة الثلثين, والباقي للعصبة.
ولا شيء لبنات الابن مع الاثنتين من بنات الصلب فأكثر, إلا أن يكون بإزائه أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن, ويكون الباقي بينهم, للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وابن ابن, كان للابنة النصف, والباقي لابن الابن.
وميراث الأخت للأبوين النصف. وللأختين فأكثر الثلثان.
فإن كانوا إخوة وأخوات, أبوهم واحد وأمهم واحدة, أو كانوا لأب كلهم, فالمال بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
والأخوات مع البنات عصبة, لهن ما فضل عن فرض البنات.
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب, ولا مع الولد الذكر, ولا مع ابن الابن.
والإخوة للأب في عدم الإخوة للأبوين, كهم ذكورهم وإناثهم.