للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت أختا لأبوين. وأختا أو أخوات لأب, فالنصف للأخت لأبوين, ولمن بقي من الأخوات للأب السدس.

ولو كانتا أختين لأب وأم أو أكثر, لم يكن للأخوات للأب شيء, إلا أن يكون معهن ذكر, فيأخذون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك أخوات لأبوين وأخوات لأب [وابن أخ] كان للأخوات للأبوين الثلثان, والباقي لابن الأخ دون الأخوات للأب.

فإن ترك أختا لأبوين, وأختا لأب, وابن أخ لأبوين أو لأب, كان للأخت للأبوين النصف, وللأخت للأب السدس, والباقي لابن الأخ.

ولكل واحد من الإخوة والأخوات للأم السدس, لا يزاد عليه فرضا, وللاثنين منهم فأكثر الثلث بينهم بالسوية, ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. ويحجبهم عن الميراث الولد ذكرا كان أو أنثى, وبنوا الابن, والأب, والجد للأب.

والأخ يرث جميع المال إذا انفرد, كان لأب وأم, أو لأب, وكذلك ابن الأخ. فإن كان مع الأخ ذو سهم بُدئ بذي السهم, ثم كان الباقي للأخ. فإن كانوا إخوة جالا ونساء كان الفاضل عن ذوي السهام بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن لم يفضل عن ذوي السهام شيء, فلا شيء لهم.

فإن كان الورثة زوجا, وأما, وإخوة لأب وأم, [وإخوة لأم] , كان للزوج النصف, وللأم السدس, وللإخوة للأم الثلث, ولا شيء للإخوة للأب والأم؛ لأنهم عصبة يأخذون ما بقي بعد فرض ذوي السهام, ولم يبق شيء فيكون لهم. وهذه المسألة يسميها أهل العلم: المشتركة, وتسمى الحمارية أيضا.

<<  <   >  >>