فإن كان من هو من قبل الأم واحدا, كان له السدس, وكان السدس الباقي للأخوة للأبوين بالتعصيب.
فإن كان مكان الإخوة للأبوين أخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ولا ذكر معهن أُعيل لهن, فكان للزوج النصف, وللأم السدس, وللإخوة للأم الثلث, وللأخت للأبوين أو للأب النصف إن كانتا واحدة. وإن كانتا اثنتين أو أكثر كان لهن الثلثان.
وابن الأخ كالأخ عند عدمه, كان لأب وأم أو لأب.
ولا ميراث لابن الأخ للأم مع ذي سهم ولا عصبة. والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب. والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأبوين. وابن الأخ للأبوين يحجب ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب يحجب العم, والعم للأبوين يحجب العم للأب. والعم للأب يحجب ابن العم للأب والأم. وابن العم للأبوين يحجب ابن العم الأبعد. وابن العم أولى من عم الأب, ثم هكذا أبدا حتى يكون الأقرب أولى.
وكل ذكر يعصب الأنثى التي في درجته, فيأخذان المال بينهما, للذكر ضعف ما للأنثى, كالبنين والبنات, وبني الابن وبنات الابن, والإخوة والأخوات.
فأما ابن الأخ وابنة الأخ فيرثان عمهما, فإن المال لابن الأخ دون أخته. وكذلك العم والعمة في ميراث ولد أخيهما, المال للعم دون العمة. وكذلك ابن العم وابنة العم في ميراث ابن عمهما, يكون المال لابن العم دون أخته.
ومن ترك ثلاثة إخوة متفرقين, كان للأخ للأم السدس, وللأخ للأبوين الباقي, ولا شيء للأخ للأب. فإن كن ثلاث أخوات متفرقات, كان للأخت للأبوين النصف, وللأخت للأب السدس, وللأخت للأم السدس, والباقي للعصبة.