للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقرابات الأب: العمات وأولادهن, وبنات الأعمام وأولادهن, وبنات الإخوة وأولادهن. وقرابات الأم: الخال, والخالة وأولادهما, والجد أبو الأم.

واختلف في قوله في تنزيل العمة, فروي عنه: أنه يجعلها بمنزلة الأب, وروي: أنه جعلها بمنزلة العم. فإذا قلنا: إنها بمنزلة الأب لم يرث معها من ذوي الأرحام إلا من حل محل الأم, كالخال والخالة. ومن حل محل الولد من أولاد البنات وأولاد بنات البنين, ويسقط من سواهم معها. وإذا قلنا: إنها بمنزلة العم شاركها سائر ذوي الأرحام إذا ورثناهم بالتنزيل. وإذا ورثنا الأقرب فالأقرب منهم أسقطها بنات الإخوة ومن هو أقرب منها, وشاركت أولاد الأخوات في الميراث.

فإن ترك قرابتين من ذوي الأرحام, إحداهما من قبل الأم, والأخرى من قبل الأب, وقرابة الأب أقرب من قرابة الأم, أو قرابة الأم أقرب من قرابة الأب, فالميراث للقربى منهما في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: الميراث بينهما على ما بينا, ولا تسقط البعدى منهما بالقربى.

فأما إن كانت القرابة من وجه واحد من قبل الأم أو من قبل الأب, وفيهم من هو أقرب إلى الميت, كخالة وابنة خالة أخرى, أو عمة وابنة عمة أخرى, فالميراث للقربى منهما دون البعدى في الصحيح من قوله.

واختلف قوله في تفضيل ذكور ذوي الأرحام على إناثهم في الميراث على روايتين: إحداهما: أنه لا يفضل الذكر منهم على الأنثى, كما قال في الإخوة والأخوات للأم, إلا في الخال والخالة إذا اجتمعا, فإنه قال: للخال الثلثان, وللخالة الثلث, لا أعلم عنه ها هنا خلافا, والرواية الأخرى أنه ورثهم للذكر مثل حظ الأنثيين, كتوريث العصبات.

فإن ترك ابنة أخ وعمة كان المال للعمة دون ابنة الأخ على الرواية التي نزلها فيها منزلة الأب, كان الميت ترك أبا وأخا, وعلى الرواية التي قال فيها: إن العمة بمنزلة العم يكون المال لابنة الأخ دون العمة, كأن الميت ترك أخاه وعمه.

<<  <   >  >>