فإن ترك ابنة أخت وعمة كان المال بينهما نصفين في إحدى الروايتين, كأنهما أخت وعم, وفي الرواية الأخرى: المال للعمة دون ابنة الأخت.
فإن ترك ابنة أخت وخالة, كان للخالة الثلث, ولابنة الأخت النصف, والباقي رد عليهما على قدر سهامهما, فيكون المال بينهما على خمسة أسهم, للخالة الخمسان, ولابنة الأخت ثلاثة أخماس.
فإن ترك ابنة أخ وابنة أخت, كان لابنة الأخ الثلثان, ولابنة الأخت الثلث.
فإن ترك ابنة ابن وابنة أخت, كان المال لابنة الابن بالفرض والرد, ولا شيء, لابنة الأخت.
فإن ترك ابنة أخت لأبوين, وابنة أخت لأب, وابني ابنة أخت أخرى, كان المال بين ابنة الأخت للأبوين وابنة الأخت للأب على أربعة أسهم بالفرض والرد: لابنة الأخت للأبوين ثلاثة أرباعه, ولابنة الأخت للأب ربعه, ولا شيء لابني ابنة الأخت الأخرى.
فإن ترك ابنتي عم وابني عمتين وخالا وخالة, فالثلثان بين ابنتي العم وابني العمتين للذكر مثل حظ الأنثيين في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: الثلثان بينهم بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم, والثلث للخال والخالة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين قولا واحدا.
فإن ترك ابنةَ ابنةٍ وابنةَ أخت, كان المال بينهما نصفين.
فإن ترك عمته وخالته, كان للعمة الثلثان, وللخالة الثلث, وكذلك لو ترك ابنة ابنة, وابنة أخ لأبوين أو لأب.
فإن ترك ثلاث عمات متفرقات, كان المال بينهن على خمسة أسهم, للعمة لأبوين ثلاثة أخماسه بالفرض والرد, وللعمة للأب الخمس, وللعمة للأم الخمس بالفرض والرد.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات, كان المال بينهن على خمسة أسهم بالفرض والرد على ما بينا.