ولا يرث قاتل عمد ولا خطأ من دية ولا مال.
ولا يرث مسلم كافرا, ولا كافر مسلما إلا بالولاء خاصة, كرجل مسلم أعتق عبدا نصرانيا أو يهوديا ثم مات العبد ولم يخلف وارثا سوى مولاه الذي أعتقه. فإن المسلم يرثه بالولاء. قال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: الولاء شعبة من الرق. وهو قول علي بن أبي طالب, وابن عمر, وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم.
ولا ميراث للإخوة للأم, ولا لبني الإخوة للأبوين أو للأب, ولا للعم مع الجد للأب.
ولا يرث إخوة مع أب بحال. وسواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم.
ولا يرث من لا يحجب, إلا الإخوة مع الأبوين, فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون.
والمطلقة في مرض الموت ثلاثا ترث قبل انقضاء عدتها وبعد انقضائها ما لم تتزوج, ولا يرثها الزوج. وإن كان الطلاق أقل من ثلاث, ورثته قبل انقضاء العدة وبعد انقضائها, وورثها هو في العدة, ولم يرثها بعد انقضائها.
والصحيح إذا طلق أقل من ثلاث للمدخول بها, فمات أحدهما قبل انقضاء العدة لم يرثه الآخر.
ومن تزوج في مرضه نكاحا صحيحا توارثا فيه.
ولا ميراث لمرتدة, ولا لمختلعة, ولا لمخيَّرةٍ اختارت نفسها في مرض موت زوجها, ولا للمُمَلَّكة أمرها إذا جاء الفراق من جهتها, ولا لمن أحنثت زوجها في يمين كان حلفها عليها.
ومن طلق غير المدخول بها في مرض موته, كان لها مهر كامل والميراث, وعليها العدة أربعة أشهر وعشر. وروي عنه رواية أخرى: لها نصف الصداق, ولا ميراث لها, ولا عدة علها. وروي عنه: لها نصف الصداق والميراث, وعليها