العدة, وروي عنه رواية رابعة: لها الصداق كاملا والميراث, ولا عدة عليها.
وتورَّث الجدة للأم إذا انفردت السدس, لا تزاد عليه فرضا, وكذلك الجدة للأب. فإذا اجتمعتا, فالسدس بينهما نصفين. فإن كانت التي من قبل الأم أقعد, فالسدس لها قولا واحدا. وإن كانت التي من قبل الأب أقعد, كان السدس بينهما في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: السدس أبدا للقربى من أي وجه كانت دون البعدى. ولا ميراث لأكثر من ثلاث جدات. فإذا اجتمعن, فالسدس بينهن بالسوية لا يُزدن عليه فرضا, وهن أم أم أم, وأم أم أب, وأم أب الأب.
وقد روى إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم من الجدات ثلاثا السدس: جدتَيْ أبيك, وجدة أمك من قبل أمها.
ولم يختلف قوله أن الأم تحجب جميع الجدات من أي وجه كن.
واختلف قوله في الأب: هل يحجب أمه أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: ترث الجدة أم الأب مع ابنها, لحديث الشعبي عن مسروق عن عبدالله في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها حي, وبه قال عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وقال في الرواية الأخرى: إن الأب يحجب أمه عن الميراث, فلا ترث معه, كما حجبت الأم أمها عن الميراث. وبذلك قال علي بن أبي طالب, وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.
وميراث الجد للأب إذا انفرد جميع المال. وله مع الابن أو ابن الابن السدس, وكذلك مع البنين والبنات, وبني الابن وبنات الابن. فإن كان مع الجد إخوة وأخوات قاسمهم الجد كأنه أخ, حتى يكون الثلث خيرا من المقاسمة,