فينفرد بالثلث. فإن شركه غير الإخوة من ذوي السهام, فله السدس بالفرض, ولذي السهم سهمه, ثم ما بقي له.
فإن اجتمع الإخوة وذوو السهام مع الجد أخذ ذو السهم سهمه, ثم كان الجد مخيرا بين ثلاثة منازل فيما بقي, فيأخذ أفضلها له: إما مقاسمة الإخوة, أو ثلث ما بقي, أو سدس جميع المال, ولا ينقص من السدس أبدا.
والإخوة للأب معه كالإخوة للأبوين عند عدمهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب مع الإخوة للأبوين والجد عادُّوا الذين من قبل الأب والأم بالذين من قبل الأب, فمنعوه بهم كثرة الميراث, ثم كان الإخوة للأبوين أحق بذلك من الإخوة للأب. بيانه: أن يجتمع أخ لأبوين وأخ لأب وجد, فيكون للجد الثلث, ولكل أخ الثلث, ثم يرجع الأخ للأبوين على الأخ للأب, فيأخذ ما في يده, فيصير له الثلثان.
فإن كان مع الجد أخ وأخت لأب وأم, أو لأب, كان للجد الخمسان, وللأخ الخمس, وللأخت الخمس.
فإن كان مع الجد أخت لأبوين, وأخت لأب, قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فيكون للجد سهمان من أربعة, ولكل أخت سهم من أربعة, ثم ترجع الأخت للأبوين على الأخت للأب, فتأخذ ما في يدها لتستكمل النصف.
فإن كان مع الأخت للأب أخوها, قسمت الفريضة من ستة أسهم, للجد سهمان, وللأخ سهمان, ولكل أخت سهم, ثم ترجع الأخت للأبوين على الأخ والأخت للأب, فتأخذ ما في أيديهما تمام النصف, فتصبح المسألة من ثمانية عشر سهما, للجد سنة أسهم, وللأخت للأبوين تسعة أسهم, وللأخ للأب سهمان, وللأخت للأب سهم.
فإن كان مع الجد زوجة وابنة وأم وأخت, كان للزوجة الثمن, وللابنة النصف, وللأم السدس, وللجد السدس, وللأخت ما بقي.