فإن ترك ابنة وأما وثلاث أخوات وجدا, كان للابنة النصف, وللأم السدس, وللجد السدس, وللأخوات ما بقي.
فإن كان مع الجد زوجة وأم, كان للزوجة الربع, وللأم الثلث, وما بقي للجد.
فإن كان مع الجد زوجة وأم وأخ, كان للزوجة الربع, وللأم الثلث, وما بقي فبين الجد والأخ نصفين.
فإن ترك زوجة وأما وجدا وأختا, فللزوجة الربع, وللأم الثلث, وما بقي فبين الجد والأخت, للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك زوجة وأما وأختين, وجدا, كان للزوجة الربع, وللأم السدس, وما بقي بين الجد والأختين, للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت زوجا وأخا وجدا, كان للزوج النصف, وما بقي بين الجد والأخ نصفين. فإن كان زوجا وأختا وجدا كان للزوج النصف, والباقي بين الجد والأخت, للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت زوجا وجدا وأختين, كان للزوج النصف, وما بقي بين الجد والأختين, للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع من سمي له سهم معلوم في كتاب الله تعالى, وكانت سهامهم أكثر من المال أُدخل الضرر عليهم كلهم, وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم.
ولا يعاول لأخت مع جد إلا في الأكدرية وحدها, وهي: امرأة تركت زوجا وأما وأختا لأبويها, وجدا لأبيها, فللزوج النصف, وللأم الثلث, وللجد السدس, وللأخت النصف, ثم يجمع الجد مع نصف الأخت, فيقسم ذلك بينهما