على ثلاثة أسهم, للجد سهمان, وللأخت سهم, فتصح من سبعة وعشرين سهما: للزوج تسعة أسهم, وللأم ستة أسهم, وللجد ثمانية أسهم, وللأخت أربعة أسهم. ولا يُفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.
فإن تركت أما وأختا, وجدا, كان للأم الثلث, والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم, للجد سهمان, وللأخت سهم. وهذه المسألة تسمى الخرقاء.
فإن كانت بنتا وأختا وجدا, كان للابنة النصف, والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم, للجد ثلثاه, وللأخت ثلثله.
فأما الخنثى المشكل, فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى, فأما إن سبق البول من أحد الفرجين, فإن له حكمه وليس بمشكل, فإن لم يظهر ذلك بالبول نُظر, فإن حاضت كانت امرأة, وإن أنزل المني كان رجلا, وإن نبتت لحيته فهو رجل, وإن سقط ثدياه فهو امرأة, وإن طلب النساء كان رجلا, وإن طلب الرجال كانت امرأة, وزال الإشكال, فإن عدم جميع ذلك اعتبر بعدد الأضلاع, فإن كانت أضلاعه ستة عشر ضلعا كان رجلا. وإن كانت سبعة عشر ضلعا كانت امرأة. كذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه. فإن كان أطلس الجنبين كان مشكلا.
فلو توفي رجل وخلف ابنتين, إحداهما خنثى مشكل, كان للابنة التي لا إشكال فيها الثلث, وكان للخنثى المشكل النصف, والباقي للعصبة. فإن لم يكن عصبة, كان الباقي ردا عليهما على قدر سهامهما, فتكون التركة بينهما على خمسة أسهم, للخنثى ثلاثة أسهم, وللابنة سهمان.