فإن ترك خنثى وأبوين, فالمسألة من اثني عشر سهما, للخنثى سبعة منهم, وللأم سهمان, وللأب ثلاثة أسهم. وبيان ذلك: أن فرض الأم السدس, وللخنثى النصف بمنزلة أنثى, وللأب السدس سهمان, ويبقى سهمان, فهما في حال للأب لو كان الخنثى أنثى, وفي حال هما للخنثى لو كان ذكرا. فلما أشكل كان السهمان بينه وبين الأب نصفين, له سهم وللأب سهم.
ولا ميراث للحميل, وهم: السبي يُسلمون, فيقر بعضهم لبعض بالنسب, أو يدعي بعضهم نسب بعض, فإنهم لا يصدقون, ولا يقبل منهم إلا ببينة عادلة. وهو قول عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم.
فأما اللقيط فهو حر, وولاؤه لجماعة المسلمين, وميراثه في بيت مال المسلمين. هذا هو المنصوص عنه. وحكى بعض شيوخنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولاؤه للملتقط. قال: وروي عن أحمد نحو ذلك. والأول هو الصحيح.
واختلف قوله في ميراث الملاعِنة من ابنها على روايتين: قال في إحداهما: جميع ميراثه لأمه, فن ماتت قبل فعصبته عصبة أمه. واحتج لذلك بما رواه عبيدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعِنة بجميع ميراث ولدها لما أصابها فيه من النصب. والرواية الأخرى: أن لأمه الثلث من ميراثه والباقي لعصبة أمه. من ذلك: لو أن ابن ملاعنة توفي وخلف أمه وخاله أخا أمه لأبويها أو لأبيها, كان للأم الثلث, وللخال الثلثان. واحتج لذلك بما رواه شريك عن أبي بكر بن أبي الجهم عن خُليد بن سلمى قال: انتفى مني خباب فرافعته أمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فلاعن بينهما عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقني بأمي, وقال: عصبته عصبة أمه. فنُسبت إلى أمي