سلمى. والأول عنه أظهر.
فإن كانت مولاة كان لها الثلث, والباقي لمواليها في إحدى الروايتين, وفي الأخرى جميع المال لها.
فإن ماتت أمه قبله, فميراثه لموالي أمه.
فإن ترك ابن الملاعنة خاله وخالته, كان المال للخال دون الخالة, لأنه العصبة دون أخته.
فإن ترك ابنة, وابن ابن, فللابنة النصف, ولابن الابن ما بقي.
وإن ترك ابنته, وأمه, وأخاه, وأخته, فللابنة النصف, وللأم السدس, والباقي للأم بالتعصيب لا بالرد.
فإن ترك ابنته, وأخته, وأخاه, فللابنة النصف, وما بقي فللأخ دون أخته, لأن الابنة تحجب ولد الأم, وأما الأخ فيرث بالتعصيب, لأنه عصبة الأم, والأخت ليست عصبة, كما قلنا في ابنة وابن عم هو أخ لأم: إن للابنة النصف, والباقي له بالتعصيب, فتحجبه الابنة من جهة الفرض, ويرث من جهة التعصيب.
فإن ترك جده وجدته, وخاله وخالته, كان للجدة السدس, والباقي للجد أبي الأم في هذا الموضع.
ولو ترك خال أمه, وخالتها, وجدتها, ومولاها الذي أعتقها, كان للجدة السدس, والباقي رد علياه, لأنها ذات سهم, وذو السهم عنده أحق ممن لا سهم له.
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد بن حنبل, قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن, قال: لا ترث النساء الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن, إلا الملاعنة, فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. قال أحمد رضي الله عنه: ما أحسن ما قال.