فإن ترك أمه وأخاه, فلأمه الثلث, ولأخيه السدس, والباقي للأم بالتعصيب.
فإن ترك أخاه وأخته. كان الثلث بينهما نصفين بالسوية, ثم الباقي للأخ دون أخته؛ لأنه عصبة الأم.
وميراث ولد الزنى كميراث ولد الملاعنة, وهو قول علي, وعبدالله بن مسعود, ومعاذ بن جبل, وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم.
فإن ادعاه مدع فأقرت الأم له به, لم يلحقه بالدعوة ولم يرثه, لا أعلم فيه اختلافا في السلف, لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما رجل اعترف بولد حرة, أو أمة لا يملكها, فهو ولد زنى, لا يرث ولا يورث".
ولا ميراث لمرتد, ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث في إحدى الروايتي, ولا يرث في الرواية الأخرى. قال: لأن المواريث قد وجبت لأهلها.
وكذلك العبد يعتق على الميراث قبل أن يقسم يرث في إحدى الروايتين, ولا يرث في الأخرى.
ومن ارتد وقُتل على ردته, أو مات عليها, كان ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وكان بعض شيوخنا يرى أن ماله لورثته المسلمين. والأول هو المنصوص عنه.
ولا ميراث للقاتل من الدية, ولا من المال, وسواء كان القتل عمدا أو خطأ, لما رواه عمر بن الخطاب, وأبو هريرة, وعمرو بن العاص, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل ميراث".